____________________
السائل، والحكم في كلام الإمام (عليه السلام)، فلا تخلط.
نعم، يمكن الاشكال في أصل الحكم أو في إطلاقه: بأن العرف ينتقل من إيجاب الاجراء، إلى أن هذا حكم مترشح عن الافضاء المنتهي إلى سقوط المرأة في جامعة الزواج، فلو كانت مزوجة غير معطلة على الأزواج، فلا مصلحة في الاجراء.
وبأن هذا حكم من قبيل الكفارة، وإرغام لأنفه، فيكون في مورد الافضاء بسوء الاختيار والعمد.
ويمكن دعوى: أن قوله (عليه السلام): عطلها على الأزواج أولى بأن يكون علة لوجوب النفقة من وجوب الدية، فإذا تزوجت فليست عليها النفقة، فتأمل جيدا.
وأما كون وجوب النفقة مطابقا للاحتياط (1)، فهو ممنوع إلا إذا طابت نفسه، وإلا فعلى الزوجة ردها.
نعم، يمكن الاشكال في أصل الحكم أو في إطلاقه: بأن العرف ينتقل من إيجاب الاجراء، إلى أن هذا حكم مترشح عن الافضاء المنتهي إلى سقوط المرأة في جامعة الزواج، فلو كانت مزوجة غير معطلة على الأزواج، فلا مصلحة في الاجراء.
وبأن هذا حكم من قبيل الكفارة، وإرغام لأنفه، فيكون في مورد الافضاء بسوء الاختيار والعمد.
ويمكن دعوى: أن قوله (عليه السلام): عطلها على الأزواج أولى بأن يكون علة لوجوب النفقة من وجوب الدية، فإذا تزوجت فليست عليها النفقة، فتأمل جيدا.
وأما كون وجوب النفقة مطابقا للاحتياط (1)، فهو ممنوع إلا إذا طابت نفسه، وإلا فعلى الزوجة ردها.