____________________
قوله دام ظله: لازم.
للأدلة الخاصة (1)، ولبناء العقلاء، وأما التمسك (2) بآية وجوب الوفاء (3)، فهو غير تام عندنا، لأجنبيتها عن الموقف، أو لاجمالها.
وربما يشكل التمسك ببناء العرف، لأنه غير ثابت قبل الاسلام على البيع العقدي، والبناء بعده غير كاف، خصوصا إذا كان مستندا إلى الاسلام، فالدليل الوحيد هو النص الخاص في البيع، وبعض العمومات الأخر المذكورة في المفصلات (4).
ولو فرضنا قصورها، وإجمال النص الوارد في خيار المجلس عن البيع اللفظي، لأن موضوعه ليس مطلق البيع، بل هو البيع اللازم، وهو المعاطاة عند العرف قطعا، فلا يدل على لزوم العقد بالصيغة، فيكفينا الاتفاق، فتأمل.
للأدلة الخاصة (1)، ولبناء العقلاء، وأما التمسك (2) بآية وجوب الوفاء (3)، فهو غير تام عندنا، لأجنبيتها عن الموقف، أو لاجمالها.
وربما يشكل التمسك ببناء العرف، لأنه غير ثابت قبل الاسلام على البيع العقدي، والبناء بعده غير كاف، خصوصا إذا كان مستندا إلى الاسلام، فالدليل الوحيد هو النص الخاص في البيع، وبعض العمومات الأخر المذكورة في المفصلات (4).
ولو فرضنا قصورها، وإجمال النص الوارد في خيار المجلس عن البيع اللفظي، لأن موضوعه ليس مطلق البيع، بل هو البيع اللازم، وهو المعاطاة عند العرف قطعا، فلا يدل على لزوم العقد بالصيغة، فيكفينا الاتفاق، فتأمل.