____________________
قوله مد ظله: باشتراط سقوطه.
قد مر جهات المناقشة في صحة هذا الشرط وفروضه (1)، وفي المقام إشكال آخر أشير إليه في المتن: وهو أن هذا الخيار إن كان مبناه الخبر، ومورده العين المرفوع غررها بالمشاهدة، ولم يكن العقد مبنيا على صفة من الأوصاف، فلا شبهة في جواز شرط السقوط على إطلاقه، لما لا يتضرر منه العقد ولا الشرط بالضرورة. وهكذا إذا كان مورده العين الشخصية الظاهر عيبها، فيكون الخبر متعرضا لخيار العيب، إلا أنه ليس هنا بخيار الرؤية، لما مر.
وأما إذا قلنا: بأنه خيار ثابت في مورد تخلف الوصف، فلو كان الغرر مرفوعا بالتوصيف، وأن البائع يصف العين والفرس ب العروبة ويشترط على المشتري سقوط خياره الناشئ من تخلف العروبة، فكيف يمكن صحة هذا البيع؟! لأن لازم الشرط المذكور سراية الجهالة إلى المبيع، وذهاب الوثوق الحاصل من التوصيف السابق، أو عدم حصول الوثوق بانضمام الشرط المذكور نوعا وعادة، فإذا فسد العقد فسد الشرط.
قد مر جهات المناقشة في صحة هذا الشرط وفروضه (1)، وفي المقام إشكال آخر أشير إليه في المتن: وهو أن هذا الخيار إن كان مبناه الخبر، ومورده العين المرفوع غررها بالمشاهدة، ولم يكن العقد مبنيا على صفة من الأوصاف، فلا شبهة في جواز شرط السقوط على إطلاقه، لما لا يتضرر منه العقد ولا الشرط بالضرورة. وهكذا إذا كان مورده العين الشخصية الظاهر عيبها، فيكون الخبر متعرضا لخيار العيب، إلا أنه ليس هنا بخيار الرؤية، لما مر.
وأما إذا قلنا: بأنه خيار ثابت في مورد تخلف الوصف، فلو كان الغرر مرفوعا بالتوصيف، وأن البائع يصف العين والفرس ب العروبة ويشترط على المشتري سقوط خياره الناشئ من تخلف العروبة، فكيف يمكن صحة هذا البيع؟! لأن لازم الشرط المذكور سراية الجهالة إلى المبيع، وذهاب الوثوق الحاصل من التوصيف السابق، أو عدم حصول الوثوق بانضمام الشرط المذكور نوعا وعادة، فإذا فسد العقد فسد الشرط.