مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
مسألة 4: المدار في الغبن علي القيمة حال العقد، فلو زادت بعده لم يسقط ولو قبل علم المغبون بالنقصان حينه،
____________________
قوله مد ظله: لم يسقط.
لأن الخيار المذكور تعبدي، فلو كان عقلائيا فلا خيار بالضرورة، ولا سيما إذا كانت الزيادة الجابرة للغبن فورية.
نعم، إذا اطلع على الغبن، وكانت الزيادة في الأزمنة المتأخرة، فالسقوط غير واضح.
ولو كان مستند الخيار الاشتراط الضمني، حتى يكون الخيار خيار تخلف الشرط حقيقة كما عليه جمع (1)، تبعا لأحد محتملات الشيخ (قدس سره) (2) فيه، فالأمر كذلك، لأن ثبوت خيار التخلف عقلائي أيضا وهو في هذه الصورة غير معلوم أصلا. ومثله لو كان قاعدة لا ضرر....
ولو شك فالمرجع في أمثال هذه الأحكام هو استصحاب الخيار، لعدم الدليل اللفظي حتى يكون هو المرجع. هذا مع أن مقتضى التحقيق: أن الخيار دليل لزوم العقد حتى حين ثبوته، كما تحرر في كتابنا الكبير (3)، فلا مرجعية صالحة إلا الاستصحاب.

١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٣٨ / السطر ٢٤، منية الطالب ٢: ٥٧ / السطر 18.
2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 234 / السطر 24.
3 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 175 176 177 179 ... » »»
الفهرست