____________________
الخمسة عشر، يسقط خياره، والمقدار الباقي لا يقتضي الخيار، وإسقاط الخيار المقيد يرجع في الحقيقة إلى مضيه عن حقه وهو الخمسة عشر، وإلى إعطاء ما له مثلا مجانا إلى الغابن، فلا خيار له بعد ذلك إلا إذا كان المقدار الباقي فاحشا.
قوله دام ظله: على تقدير ثبوته.
على ما صرح به الشيخ (1) وغيره (2).
والمناقشة فيه: بأنه أمر غير عقلائي.
أو أنه من التعليق المجمع على بطلانه شرعا.
أو أنه من اسقاط ما لا يجب، فلا يجوز عقلا (3).
غير قادحة:
أما الأولى: فلأن التزلزل ربما يورث ضعفا يحتاج إلى سده، فيكون عقلائيا.
وأما الثانية: فلأن ما أجمعوا على بطلانه، ليس مثل التعليق المتقوم مفهوم الانشاء به، كالابراء في موارد احتمال الاشتغال. مع أن الاجماع ممنوع،
قوله دام ظله: على تقدير ثبوته.
على ما صرح به الشيخ (1) وغيره (2).
والمناقشة فيه: بأنه أمر غير عقلائي.
أو أنه من التعليق المجمع على بطلانه شرعا.
أو أنه من اسقاط ما لا يجب، فلا يجوز عقلا (3).
غير قادحة:
أما الأولى: فلأن التزلزل ربما يورث ضعفا يحتاج إلى سده، فيكون عقلائيا.
وأما الثانية: فلأن ما أجمعوا على بطلانه، ليس مثل التعليق المتقوم مفهوم الانشاء به، كالابراء في موارد احتمال الاشتغال. مع أن الاجماع ممنوع،