____________________
قوله دام ظله: من حين العقد.
إجماعا كما في التذكرة (1) ويعارضه الاجماع في الغنية (2) وظاهر المبسوط (3) والشرائع (4) وعليه شهرة المتأخرين (5).
وبالجملة: ما هو السند قبل الاتفاق، أن اشتراط الظهور أو كونه تمام الموضوع، يحتاج إلى دليل لا أثر منه.
نعم، ربما يستظهر من أخبار تلقي الركبان (6)، دخالة الظهور في ثبوت الخيار، حيث ورد فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن تلقي الركبان. وقال:
من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق (7).
والظاهر منه دخالة القيد ولو أفيد ب إذا التي هي للتوقيت أقرب
إجماعا كما في التذكرة (1) ويعارضه الاجماع في الغنية (2) وظاهر المبسوط (3) والشرائع (4) وعليه شهرة المتأخرين (5).
وبالجملة: ما هو السند قبل الاتفاق، أن اشتراط الظهور أو كونه تمام الموضوع، يحتاج إلى دليل لا أثر منه.
نعم، ربما يستظهر من أخبار تلقي الركبان (6)، دخالة الظهور في ثبوت الخيار، حيث ورد فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن تلقي الركبان. وقال:
من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق (7).
والظاهر منه دخالة القيد ولو أفيد ب إذا التي هي للتوقيت أقرب