____________________
بالكبيرة على احتمال قوي (1)، ولا أقل من أن تقييده، يستلزم خروج الفرد الشايع، ولأجل ذلك احتاط كثير من المتأخرين هنا (2)، وقيل (3): تمايل إليه الشيخ في محكي الخلاف (4).
قوله مد ظله: عدم الوجوب.
وفاقا للمعظم، وعليه حكاية المشهور القديمة. بل ربما يظن كون المسألة إجماعية (5)، لولا أنها معللة، لما في المسألة من الآثار، فإن الاطلاق المزبور ربما كان مصبه الصغيرة، لأنها تحرم دونها، والاجراء عليها والانفاق بمناسبة الافضاء المنتهي إلى التحريم، حسبما يستفاد من مجموع الأخبار.
وأما توهم نفي الوجوب، مستندا إلى قوله (عليه السلام) في صدر معتبر حمران: فلا شئ عليه (6) فهو في غير محله، لأن في ذيله: أنها إذا كانت غير بالغة تسع سنين، فعلى الإمام تغريم ديتها فالرواية غير ناظرة إلى
قوله مد ظله: عدم الوجوب.
وفاقا للمعظم، وعليه حكاية المشهور القديمة. بل ربما يظن كون المسألة إجماعية (5)، لولا أنها معللة، لما في المسألة من الآثار، فإن الاطلاق المزبور ربما كان مصبه الصغيرة، لأنها تحرم دونها، والاجراء عليها والانفاق بمناسبة الافضاء المنتهي إلى التحريم، حسبما يستفاد من مجموع الأخبار.
وأما توهم نفي الوجوب، مستندا إلى قوله (عليه السلام) في صدر معتبر حمران: فلا شئ عليه (6) فهو في غير محله، لأن في ذيله: أنها إذا كانت غير بالغة تسع سنين، فعلى الإمام تغريم ديتها فالرواية غير ناظرة إلى