مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
القول في أحكام الخيار وله أحكام مشتركة بين الجميع، وأحكام مختصة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها.
فمن الأحكام المشتركة: أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه، من غير فرق بين أنواعه.
____________________
قوله مد ظله: انتقل.
بلا خلاف كما عن الرياض (1) وهو المستظهر من الحدائق (2) وفي الغنية دعوى الاجماع على خصوص خيار المجلس (3).
وفي التذكرة: أن الخيار عندنا موروث، لأنه من الحقوق - كالشفعة والقصاص - في جميع أنواعه (4).
ويظهر منه (رحمه الله) أن المسألة اتفاقية بين المسلمين، لاستثناء الشافعي فقط في خصوص خيار الشرط والمجلس (5).

١ - رياض المسائل ١: ٥٢٧ / السطر ٢٢.
٢ - الحدائق الناضرة ١٩: ٧٠.
٣ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٣٦ / السطر ٥.
٤ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٣٦ / السطر 39.
5 - نفس المصدر.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست