فمن الأحكام المشتركة: أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه، من غير فرق بين أنواعه.
____________________
قوله مد ظله: انتقل.
بلا خلاف كما عن الرياض (1) وهو المستظهر من الحدائق (2) وفي الغنية دعوى الاجماع على خصوص خيار المجلس (3).
وفي التذكرة: أن الخيار عندنا موروث، لأنه من الحقوق - كالشفعة والقصاص - في جميع أنواعه (4).
ويظهر منه (رحمه الله) أن المسألة اتفاقية بين المسلمين، لاستثناء الشافعي فقط في خصوص خيار الشرط والمجلس (5).
بلا خلاف كما عن الرياض (1) وهو المستظهر من الحدائق (2) وفي الغنية دعوى الاجماع على خصوص خيار المجلس (3).
وفي التذكرة: أن الخيار عندنا موروث، لأنه من الحقوق - كالشفعة والقصاص - في جميع أنواعه (4).
ويظهر منه (رحمه الله) أن المسألة اتفاقية بين المسلمين، لاستثناء الشافعي فقط في خصوص خيار الشرط والمجلس (5).