____________________
قوله مد ظله: للمشتري.
حسب القواعد، لأنه ملكه، وعدم جواز التصرف المتلف لا يلازم كون النماء للبائع، ويدل عليه الأخبار (1) والخبر السابق (2).
وهذا على خلاف ما نسب إلى الشيخ (قدس سره) من قوله بأن المبيع ليس يدخل في ملك المشتري قبل استقرار العقد (3).
اللهم إلا أن يقال: بأن النماء له في زمان لا خيار للبائع فيه، وهو قبل الرد. وهذا مخالف لما نسب إلى المشهور من اختيارهم أن الخيار للبائع من الابتداء (4).
وقد استظهرنا في كتابنا الكبير، أن شرط رد الثمن ربما يرجع إلى أن البائع بالخيار، إلا أنه خيار مع الواسطة، لامكان فسخه العقد من الأول برد الثمن، ولا نعني من الخيار إلا اختيار الفسخ ولو مع الوسط كما تحرر، وهذا هو المعنى الحقي الاعتباري، فلا تغفل.
حسب القواعد، لأنه ملكه، وعدم جواز التصرف المتلف لا يلازم كون النماء للبائع، ويدل عليه الأخبار (1) والخبر السابق (2).
وهذا على خلاف ما نسب إلى الشيخ (قدس سره) من قوله بأن المبيع ليس يدخل في ملك المشتري قبل استقرار العقد (3).
اللهم إلا أن يقال: بأن النماء له في زمان لا خيار للبائع فيه، وهو قبل الرد. وهذا مخالف لما نسب إلى المشهور من اختيارهم أن الخيار للبائع من الابتداء (4).
وقد استظهرنا في كتابنا الكبير، أن شرط رد الثمن ربما يرجع إلى أن البائع بالخيار، إلا أنه خيار مع الواسطة، لامكان فسخه العقد من الأول برد الثمن، ولا نعني من الخيار إلا اختيار الفسخ ولو مع الوسط كما تحرر، وهذا هو المعنى الحقي الاعتباري، فلا تغفل.