____________________
ولكنك عرفت: أن احتمال كون المراد من الامساك هو الابقاء في الدار وتحت العيلولة، كان قويا لولا ما في ذيل خبر بريد، ولكنه لا يضر بعد ضعف سنده (1).
مع أن الظاهر من معتبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) هو ذلك، وفيه: أن رجلا أفضى امرأة، فقومها قيمة الأمة الصحيحة، وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها، وأجبر الزوج على إمساكها (2).
فإن الاجبار لا يتعلق إلا بالتكوين، ولا يسلب اختياره بالنسبة إلى الطلاق، كما لا يخفى.
ويمكن المناقشة في أصل الحكم: بأن اعتبار بقاء الزوجية بلحاظ الآثار الشرعية، ليس من الأمور الاختيارية، والعقلاء يعتبرون الزواج في محيط آخر، لأغراض أخر، ولأجل ذلك منعنا جواز النكاح باعتبار رفع حرمة النظر، فإن ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على الموضوعات العرفية، فليتدبر جيدا وعندئذ تصير الحرمة ذاتية، لا عرضية كالحرمة حال الحيض.
مع أن الظاهر من معتبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) هو ذلك، وفيه: أن رجلا أفضى امرأة، فقومها قيمة الأمة الصحيحة، وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها، وأجبر الزوج على إمساكها (2).
فإن الاجبار لا يتعلق إلا بالتكوين، ولا يسلب اختياره بالنسبة إلى الطلاق، كما لا يخفى.
ويمكن المناقشة في أصل الحكم: بأن اعتبار بقاء الزوجية بلحاظ الآثار الشرعية، ليس من الأمور الاختيارية، والعقلاء يعتبرون الزواج في محيط آخر، لأغراض أخر، ولأجل ذلك منعنا جواز النكاح باعتبار رفع حرمة النظر، فإن ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على الموضوعات العرفية، فليتدبر جيدا وعندئذ تصير الحرمة ذاتية، لا عرضية كالحرمة حال الحيض.