قوله دام ظله: من رجحان.
____________________
وعلل الشيخ الأنصاري (قدس سره): بأن الرد شرط على تقدير قبضه، ويحتمل عدم الخيار مع عدم القبض، لأن المشروط إذا كان رد الثمن، فلازمه مشروطية القبض أيضا قبله، فلم يحصل شرط الخيار، وهو الرد المسبوق بالقبض (1) انتهى.
وقال السيد الفقيه اليزدي (رحمه الله): المسألة مبتنية على أن الرد هل هو معتبر من باب الموضوعية، أو من باب الطريقية لوصول الثمن إلى المشتري، أي حصوله عنده؟
فعلى الأول لا خيار، لعدم تحقق شرطه وهو الرد المسبوق بالقبض، لا لاشتراط القبض قبله كما بينه المصنف، بل لعدم تحقق الموضوع حينئذ.
وعلى الثاني فله الخيار، لأن المفروض حصول الثمن عنده، والغالب في أنظار العرف هو الطريقية (2) انتهى.
وقال السيد الفقيه اليزدي (رحمه الله): المسألة مبتنية على أن الرد هل هو معتبر من باب الموضوعية، أو من باب الطريقية لوصول الثمن إلى المشتري، أي حصوله عنده؟
فعلى الأول لا خيار، لعدم تحقق شرطه وهو الرد المسبوق بالقبض، لا لاشتراط القبض قبله كما بينه المصنف، بل لعدم تحقق الموضوع حينئذ.
وعلى الثاني فله الخيار، لأن المفروض حصول الثمن عنده، والغالب في أنظار العرف هو الطريقية (2) انتهى.