مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
مسألة 6: إن لم يقبض البائع الثمن أصلا، سواء كان كليا في ذمة المشتري، أو عينا موجودا عنده، فهل له الخيار والفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة، أم لا؟ وجهان، لا يخلو أو لهما من رجحان.
قوله دام ظله: من رجحان.
____________________
وعلل الشيخ الأنصاري (قدس سره): بأن الرد شرط على تقدير قبضه، ويحتمل عدم الخيار مع عدم القبض، لأن المشروط إذا كان رد الثمن، فلازمه مشروطية القبض أيضا قبله، فلم يحصل شرط الخيار، وهو الرد المسبوق بالقبض (1) انتهى.
وقال السيد الفقيه اليزدي (رحمه الله): المسألة مبتنية على أن الرد هل هو معتبر من باب الموضوعية، أو من باب الطريقية لوصول الثمن إلى المشتري، أي حصوله عنده؟
فعلى الأول لا خيار، لعدم تحقق شرطه وهو الرد المسبوق بالقبض، لا لاشتراط القبض قبله كما بينه المصنف، بل لعدم تحقق الموضوع حينئذ.
وعلى الثاني فله الخيار، لأن المفروض حصول الثمن عنده، والغالب في أنظار العرف هو الطريقية (2) انتهى.

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 230 / السطر 19.
2 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 26 / السطر 33.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست