____________________
قوله مد ظله: فالظاهر تحققه.
لما مر، ولكن سقوط ولايته عليه برفع الحجر، لا يوجب جواز رد الثمن إليه، فله الامتناع عن القبول بدعوى: أن الشرط مخصوص به.
نعم، إذا شرط أن يرد إليه تعيينا أو تخييرا، عرضا أو طولا، فوصلت النوبة إليه، يملك البائع الفسخ بالرد إليه.
وغير خفي: أن عبارة المتن ساكتة عن كون الشرط هو الرد إلى الولي، أو هو الأعم.
وتوهم عدم جواز الشرط برد الثمن إلى المولى عليه إلا في بعض الصور، كما إذا كان تأريخ رفع الحجر معلوما، وإلا فتلزم الجهالة في المدة، في محله، إلا أنه قد عرفت المناقشة في كبرى المسألة (1).
وبالجملة: لو كان الشرط رجوعه إلى نفسه أو إلى الولي، فيجوز الرد إلى الولي الآخر، قضاء للأعم.
وأما إذا كان الشرط أخص فالرد إلى الولي الآخر أيضا غير بعيد، لأن الخصوصية تكون ناظرة إلى نفي الأجنبي.
لما مر، ولكن سقوط ولايته عليه برفع الحجر، لا يوجب جواز رد الثمن إليه، فله الامتناع عن القبول بدعوى: أن الشرط مخصوص به.
نعم، إذا شرط أن يرد إليه تعيينا أو تخييرا، عرضا أو طولا، فوصلت النوبة إليه، يملك البائع الفسخ بالرد إليه.
وغير خفي: أن عبارة المتن ساكتة عن كون الشرط هو الرد إلى الولي، أو هو الأعم.
وتوهم عدم جواز الشرط برد الثمن إلى المولى عليه إلا في بعض الصور، كما إذا كان تأريخ رفع الحجر معلوما، وإلا فتلزم الجهالة في المدة، في محله، إلا أنه قد عرفت المناقشة في كبرى المسألة (1).
وبالجملة: لو كان الشرط رجوعه إلى نفسه أو إلى الولي، فيجوز الرد إلى الولي الآخر، قضاء للأعم.
وأما إذا كان الشرط أخص فالرد إلى الولي الآخر أيضا غير بعيد، لأن الخصوصية تكون ناظرة إلى نفي الأجنبي.