____________________
قوله مد ظله: إذا لم يمكن بالمماثل.
إجماعا كما في المسالك (1) وبلا خلاف فيه كما عن آخر (2)، وهو الظاهر من معتبر أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة، يصيبها البلاء في جسدها، أما كسر، وإما جرح، في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟.
قال (عليه السلام): إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت (3).
فإن قوله: يكون الرجل أرفق يشمل وجود المعالج المماثل المرفق، ومع ذلك عدل (عليه السلام) عما في كلامه بالجواب عن عنوان آخر، وهو الاضطرار مع إرادة المرأة ومشيئتها، ولا شبهة أنه لا يصدق الاضطرار مع وجود المماثل.
اللهم إلا أن يقال: بأن المناط اضطرارها إلى المعالجة، لا إلى المعالجة عند المعالج الخاص، فيكون نفس اضطرارها مجوز
إجماعا كما في المسالك (1) وبلا خلاف فيه كما عن آخر (2)، وهو الظاهر من معتبر أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة، يصيبها البلاء في جسدها، أما كسر، وإما جرح، في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟.
قال (عليه السلام): إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت (3).
فإن قوله: يكون الرجل أرفق يشمل وجود المعالج المماثل المرفق، ومع ذلك عدل (عليه السلام) عما في كلامه بالجواب عن عنوان آخر، وهو الاضطرار مع إرادة المرأة ومشيئتها، ولا شبهة أنه لا يصدق الاضطرار مع وجود المماثل.
اللهم إلا أن يقال: بأن المناط اضطرارها إلى المعالجة، لا إلى المعالجة عند المعالج الخاص، فيكون نفس اضطرارها مجوز