____________________
قوله دام ظله: فلا بأس بها.
خلافا للأصل، ووفاقا لمقتضى العقد.
ولو استشكل في اقتضائه: بأن القدر المسلم منه جواز الدخول قبلا والتقبيل والضم، دون مثل التفخيذ ونحوه، فيكون المعول استصحاب الحرمة الثابتة قبله.
هذا، وللمنع عنه مجال، لأجل الأخبار المانعة عن الاستمناء، الدالة بإطلاقها على حرمته، ومنها مرسلة علاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن الخضخضة.
فقال: هي من الفواحش، ونكاح الأمة خير منه (1) وخبر إسحاق بن عمار (2) فراجع.
ولأجل ما ورد من الآثار السيئة المترتبة على الزنا ونحوه (3).
وبالجملة: وإن أمكن المناقشة في كل ذلك، ولكن جواز بعض
خلافا للأصل، ووفاقا لمقتضى العقد.
ولو استشكل في اقتضائه: بأن القدر المسلم منه جواز الدخول قبلا والتقبيل والضم، دون مثل التفخيذ ونحوه، فيكون المعول استصحاب الحرمة الثابتة قبله.
هذا، وللمنع عنه مجال، لأجل الأخبار المانعة عن الاستمناء، الدالة بإطلاقها على حرمته، ومنها مرسلة علاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن الخضخضة.
فقال: هي من الفواحش، ونكاح الأمة خير منه (1) وخبر إسحاق بن عمار (2) فراجع.
ولأجل ما ورد من الآثار السيئة المترتبة على الزنا ونحوه (3).
وبالجملة: وإن أمكن المناقشة في كل ذلك، ولكن جواز بعض