وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ. وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط، فلو باع ما يسوى مائة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقض ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط.
____________________
قوله مد ظله: خيار الفسخ.
وفاقا للأكثر، بل عن الغنية (1) والمختلف (2) الاجماع عليه صريحا، وعن نهج الحق نسبته إلى الإمامية (3)، وفي التذكرة إلى علمائنا (4)، خلافا لأكثر المخالفين إلا مالك (5). واستدل عليه في الكتب المفصلة (6) بالكتاب آية التجارة (7)، وبالسنة بطائفتين من
وفاقا للأكثر، بل عن الغنية (1) والمختلف (2) الاجماع عليه صريحا، وعن نهج الحق نسبته إلى الإمامية (3)، وفي التذكرة إلى علمائنا (4)، خلافا لأكثر المخالفين إلا مالك (5). واستدل عليه في الكتب المفصلة (6) بالكتاب آية التجارة (7)، وبالسنة بطائفتين من