____________________
قوله دام ظله: دية الافضاء.
أما وجوب الدية، فلما مر من معتبر حمران، ورواية ابن معاوية (1).
وأما أنها دية النفس، فيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في كتاب الديات من هذا الكتاب.
ويمكن المناقشة في أصل الحكم: بأن المستند لو كان الخبرين، فالحكم مقيد بما إذا لم يمسكها، وقد أعرض عنهما المشهور. وأما التفكيك في الفقرات بحسب الحجية، فربما يكون خارجا عن بناء العقلاء.
نعم، لو كان المستند هي الشهرة الفتوائية القديمة، فلا موقع للاشكال فيه إلا عند جمع من الأخباريين وبعض الأصوليين. مع أن في المسألة بعض نصوص أخر تطلب من محلها (2).
قوله دام ظله: بالدخول.
اللهم إلا أن يمنع مدخلية مثل هذا الدخول في تمام المهر.
أما وجوب الدية، فلما مر من معتبر حمران، ورواية ابن معاوية (1).
وأما أنها دية النفس، فيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في كتاب الديات من هذا الكتاب.
ويمكن المناقشة في أصل الحكم: بأن المستند لو كان الخبرين، فالحكم مقيد بما إذا لم يمسكها، وقد أعرض عنهما المشهور. وأما التفكيك في الفقرات بحسب الحجية، فربما يكون خارجا عن بناء العقلاء.
نعم، لو كان المستند هي الشهرة الفتوائية القديمة، فلا موقع للاشكال فيه إلا عند جمع من الأخباريين وبعض الأصوليين. مع أن في المسألة بعض نصوص أخر تطلب من محلها (2).
قوله دام ظله: بالدخول.
اللهم إلا أن يمنع مدخلية مثل هذا الدخول في تمام المهر.