مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
ويجب عليه دية الافضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل، مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول.
____________________
قوله دام ظله: دية الافضاء.
أما وجوب الدية، فلما مر من معتبر حمران، ورواية ابن معاوية (1).
وأما أنها دية النفس، فيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في كتاب الديات من هذا الكتاب.
ويمكن المناقشة في أصل الحكم: بأن المستند لو كان الخبرين، فالحكم مقيد بما إذا لم يمسكها، وقد أعرض عنهما المشهور. وأما التفكيك في الفقرات بحسب الحجية، فربما يكون خارجا عن بناء العقلاء.
نعم، لو كان المستند هي الشهرة الفتوائية القديمة، فلا موقع للاشكال فيه إلا عند جمع من الأخباريين وبعض الأصوليين. مع أن في المسألة بعض نصوص أخر تطلب من محلها (2).
قوله دام ظله: بالدخول.
اللهم إلا أن يمنع مدخلية مثل هذا الدخول في تمام المهر.

١ - تقدما في الصفحة ٣٤٩.
٢ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٧، وسائل الشيعة ٢٩: ٣٣٠ كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ٢٦، الحديث ١، الكافي ٧: ٣١٣ / ١١، وسائل الشيعة ٢٩: ٣٧٠ كتاب الديات، أبواب ديات المنافع، الباب 9، الحديث 1.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست