مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠١
الثاني: خيار الحيوان فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام
____________________
قوله مد ظله: ثبت له الخيار.
إجماعا وبلا خلاف بين أصحابنا الإمامية (1)، ويظهر أنه من مختصاتنا الثابتة بالنص الحاكي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) والأخبار المروية عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) (3) وسيأتي أن في الحيوان خيارا يمتد إلى ثلاثة أيام، وهو غير خيار المجلس (4).
نعم، اختار المصنف في درسه أن خيار المجلس لا يأتي في الحيوان (5)، وبه يقول الفقيه اليزدي (قدس سره) (6) والعلامة الإيرواني (رحمه الله) (7) فيكون إطلاق ما مر في الخيار السابق ممنوعا، وهو عندنا غير جيد.
ثم إن قضية إطلاق المتن ثبوت الخيار في مطلق الحيوان، إلا أن قوله - مد ظله -: حيوانا ربما يشعر بممنوعية جريانه في الكلي، كما منعه

١ - مفتاح الكرامة ٤: ٥٥٣ / السطر ١، جواهر الكلام ٢٣: ٢٣.
٢ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٥، وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١ و ٢.
٣ - وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 3.
4 - يأتي في الصفحة 105 - 106.
5 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 4: 94 - 95 و 183 - 185.
6 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 17 / السطر 28.
7 - حاشية المكاسب، المحقق الإيرواني 2: 17 / السطر 14.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 105 106 107 ... » »»
الفهرست