وهو فيما باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن، ولم يسلم المبيع إلى المشتري، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع فسخ المعاملة.
____________________
قوله مد ظله: يلزم البيع.
إجماعا محكيا عن الانتصار (1) والخلاف (2) والتذكرة (3) وغيرها (4)، وهذا من منفردات الإمامية، وقد قال المخالف باللزوم حسب الأصل (5)، وليس في أخبارنا رواية تحكي قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا الخيار، بخلاف خيار المجلس والحيوان. والمهم في المسألة قبل تلك الاجماعات، أخبارنا المحكية في الباب التاسع من أبواب الخيار، ففي معتبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع، ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه.
إجماعا محكيا عن الانتصار (1) والخلاف (2) والتذكرة (3) وغيرها (4)، وهذا من منفردات الإمامية، وقد قال المخالف باللزوم حسب الأصل (5)، وليس في أخبارنا رواية تحكي قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا الخيار، بخلاف خيار المجلس والحيوان. والمهم في المسألة قبل تلك الاجماعات، أخبارنا المحكية في الباب التاسع من أبواب الخيار، ففي معتبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع، ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه.