____________________
قوله مد ظله: لا إشكال.
لأنه لو كان ممنوعا لبان. وأما عده من ضروريات الدين كما عن الجواهر (1)، فلا يخلو من التأسف، وما هو منه هو جوازه في الحمام، والقياس غير جائز، ولا سيما في هذه الجهة.
قوله دام ظله: ما لم يكن بتلذذ وريبة.
وأما معهما فالعبارة قاصرة، إلا أن المقصود تحريم النظر، أو الاحتياط في المسألة، ويكون هناك نوع فرار من حكم المسألة على وجه دقيق، وذلك لعدم دليل على الحرمة - بعد اقتضاء الأصول حليته - إلا الاجماع الآتي في المسألة الثامنة عشرة (2) إن شاء الله تعالى، ويظهر هناك معنى الريبة أيضا.
نعم، ربما يصح دعوى وضوح الحرمة حسب ذوق الشريعة المطهرة، فإنه إذا حرم - على الوجه المزبور - إلى الأجنبية، وإلى النساء من غير الأمة الاسلامية، فهنا أولى بالحرمة بعد ذلك التحذير
لأنه لو كان ممنوعا لبان. وأما عده من ضروريات الدين كما عن الجواهر (1)، فلا يخلو من التأسف، وما هو منه هو جوازه في الحمام، والقياس غير جائز، ولا سيما في هذه الجهة.
قوله دام ظله: ما لم يكن بتلذذ وريبة.
وأما معهما فالعبارة قاصرة، إلا أن المقصود تحريم النظر، أو الاحتياط في المسألة، ويكون هناك نوع فرار من حكم المسألة على وجه دقيق، وذلك لعدم دليل على الحرمة - بعد اقتضاء الأصول حليته - إلا الاجماع الآتي في المسألة الثامنة عشرة (2) إن شاء الله تعالى، ويظهر هناك معنى الريبة أيضا.
نعم، ربما يصح دعوى وضوح الحرمة حسب ذوق الشريعة المطهرة، فإنه إذا حرم - على الوجه المزبور - إلى الأجنبية، وإلى النساء من غير الأمة الاسلامية، فهنا أولى بالحرمة بعد ذلك التحذير