مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٨١
مسألة 16: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخا كان المنظور إليه أو شابا، حسن الصورة أو قبيحها، إذا لم يكن مع تلذذ وريبة.
____________________
قوله مد ظله: لا إشكال.
لأنه لو كان ممنوعا لبان. وأما عده من ضروريات الدين كما عن الجواهر (1)، فلا يخلو من التأسف، وما هو منه هو جوازه في الحمام، والقياس غير جائز، ولا سيما في هذه الجهة.
قوله دام ظله: ما لم يكن بتلذذ وريبة.
وأما معهما فالعبارة قاصرة، إلا أن المقصود تحريم النظر، أو الاحتياط في المسألة، ويكون هناك نوع فرار من حكم المسألة على وجه دقيق، وذلك لعدم دليل على الحرمة - بعد اقتضاء الأصول حليته - إلا الاجماع الآتي في المسألة الثامنة عشرة (2) إن شاء الله تعالى، ويظهر هناك معنى الريبة أيضا.
نعم، ربما يصح دعوى وضوح الحرمة حسب ذوق الشريعة المطهرة، فإنه إذا حرم - على الوجه المزبور - إلى الأجنبية، وإلى النساء من غير الأمة الاسلامية، فهنا أولى بالحرمة بعد ذلك التحذير

١ - مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٢٢، جواهر الكلام ٢٩: ٧١.
2 - يأتي في الصفحة 389.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست