____________________
قوله دام ظله: يجوز.
وهو قضية النكاح عرفا، وعد من الضروريات فقها (1)، وتواترت النصوص به (2).
نعم، عن ابن حمزة مخالفتهم في خصوص العورة - وهي الفرج - حال الجماع (3)، وأما الدبر فلا نهي عنه، لاختصاص ما رواه الصدوق - عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) - بالفرج، حيث قال:
ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد (4).
ومقتضاه حرمة النظر إلى فرج المرأة، ووجوب الغض عند الجماع، فلا يكون لابن حمزة الاستناد إليه إلا بالتأويل، أو يكون الحكم - وهو حرمة النظر إلى الفرج مطلقا - مؤكدا حال الجماع.
وربما يحمل على الكراهة، قضاء لحق ذات الموضوع.
وهو قضية النكاح عرفا، وعد من الضروريات فقها (1)، وتواترت النصوص به (2).
نعم، عن ابن حمزة مخالفتهم في خصوص العورة - وهي الفرج - حال الجماع (3)، وأما الدبر فلا نهي عنه، لاختصاص ما رواه الصدوق - عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) - بالفرج، حيث قال:
ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد (4).
ومقتضاه حرمة النظر إلى فرج المرأة، ووجوب الغض عند الجماع، فلا يكون لابن حمزة الاستناد إليه إلا بالتأويل، أو يكون الحكم - وهو حرمة النظر إلى الفرج مطلقا - مؤكدا حال الجماع.
وربما يحمل على الكراهة، قضاء لحق ذات الموضوع.