____________________
قوله مد ظله: تصرف المغبون.
حسب بعض الاجماعات المحكية (1)، وعليه فتوى جماعة (2)، وفي كلامهم ما يورث كونه من التصرفات المسقطة لأحد الخيارات السابقة، كالمجلس، والحيوان.
وربما يعارض الاجماع بإطلاق كلام جمع منهم، بأن هذا الخيار لا يسقط بالتصرف (3)، ولكن القدر المتيقن منه قبل العلم بالغبن.
وبالجملة: كون التصرف مسقطا بلا وجه عند العقلاء، واستفادته من الأخبار الخاصة السابقة ممنوعة.
قوله: كشفا عقلائيا.
لا تنافي بين عدم سقوط الخيار، والالتزام القلبي بالعقد، ومجرد كون التصرف كاشفا عن الالتزام غير كاف، لأن الخيار حق لا بد من إسقاطه إما بالقول أو الفعل، والتصرف يمكن أن يكون مسقطا، كالمعاطاة في البيع،
حسب بعض الاجماعات المحكية (1)، وعليه فتوى جماعة (2)، وفي كلامهم ما يورث كونه من التصرفات المسقطة لأحد الخيارات السابقة، كالمجلس، والحيوان.
وربما يعارض الاجماع بإطلاق كلام جمع منهم، بأن هذا الخيار لا يسقط بالتصرف (3)، ولكن القدر المتيقن منه قبل العلم بالغبن.
وبالجملة: كون التصرف مسقطا بلا وجه عند العقلاء، واستفادته من الأخبار الخاصة السابقة ممنوعة.
قوله: كشفا عقلائيا.
لا تنافي بين عدم سقوط الخيار، والالتزام القلبي بالعقد، ومجرد كون التصرف كاشفا عن الالتزام غير كاف، لأن الخيار حق لا بد من إسقاطه إما بالقول أو الفعل، والتصرف يمكن أن يكون مسقطا، كالمعاطاة في البيع،