____________________
قوله مد ظله: لا يجوز.
كأن المسألة مقطوع بها، ولم يعهد نقل الخلاف فيها (1)، مع أنها مستندة - حسب الظاهر - إلى أخبار مذكورة في كتاب النكاح (2) والايلاء (3)، وفيها معتبر صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك إثما.
قال: إذا تركها أربعة أشهر، كان آثما بعد ذلك (4).
وسيمر عليك بعض أخبار كتاب الايلاء في فروع المسألة.
والمناقشة هنا غير ممكنة، إلا بما يرى في المتن من الغلق في الجمل، مع الغلط النحوي الذي يرى في قوله: يكون في ذلك إثما (5) هذا مع أنه لا دلالة لها على وجوب الوطء، لامكان كفاية المضاجعة
كأن المسألة مقطوع بها، ولم يعهد نقل الخلاف فيها (1)، مع أنها مستندة - حسب الظاهر - إلى أخبار مذكورة في كتاب النكاح (2) والايلاء (3)، وفيها معتبر صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك إثما.
قال: إذا تركها أربعة أشهر، كان آثما بعد ذلك (4).
وسيمر عليك بعض أخبار كتاب الايلاء في فروع المسألة.
والمناقشة هنا غير ممكنة، إلا بما يرى في المتن من الغلق في الجمل، مع الغلط النحوي الذي يرى في قوله: يكون في ذلك إثما (5) هذا مع أنه لا دلالة لها على وجوب الوطء، لامكان كفاية المضاجعة