____________________
قوله مد ظله: وكيله المطلق.
نظرا إلى أن الشرط أعم.
وأما إذا كان المفروض رده إلى المشتري خصوصا، أو على وجه لا ينطبق إلا عليه، فقد استشكل المصنف في درسه: بأن أدلة الشروط قاصرة، ودليل الوكالة لا يقتضي إلا نفوذ إيكال الأمر إلى الغير.
نعم، لو كانت الوكالة هي النيابة في الذات، والتنزيل في الصفات والأفعال، كان لذلك وجه (1).
اللهم إلا أن يقال: إن حكومة أدلة الوكالة على العنوان المأخوذ شرطا غير صحيحة، لأنها من قبيل حكومة قوله (عليه السلام): الطواف بالبيت صلاة (2) على العنوان المأخوذ في النذر فإنه من نذر أن يصلي صلاة كذا لا يجزي عنها الطواف بالضرورة، مع أن مقتضى الحكومة هو الاجزاء.
وتوهم: أنه فيما إذا صرح بالخصوصية لا يجوز الرد إلى الوكيل حينئذ (3)، في غير محله، لأنه لو ثبت التنزيل تحرز الخصوصية.
نظرا إلى أن الشرط أعم.
وأما إذا كان المفروض رده إلى المشتري خصوصا، أو على وجه لا ينطبق إلا عليه، فقد استشكل المصنف في درسه: بأن أدلة الشروط قاصرة، ودليل الوكالة لا يقتضي إلا نفوذ إيكال الأمر إلى الغير.
نعم، لو كانت الوكالة هي النيابة في الذات، والتنزيل في الصفات والأفعال، كان لذلك وجه (1).
اللهم إلا أن يقال: إن حكومة أدلة الوكالة على العنوان المأخوذ شرطا غير صحيحة، لأنها من قبيل حكومة قوله (عليه السلام): الطواف بالبيت صلاة (2) على العنوان المأخوذ في النذر فإنه من نذر أن يصلي صلاة كذا لا يجزي عنها الطواف بالضرورة، مع أن مقتضى الحكومة هو الاجزاء.
وتوهم: أنه فيما إذا صرح بالخصوصية لا يجوز الرد إلى الوكيل حينئذ (3)، في غير محله، لأنه لو ثبت التنزيل تحرز الخصوصية.