مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
مسألة 7: كما يتحقق الرد بإيصاله إلى المشتري، يتحقق بإيصاله إلى وكيله المطلق،
____________________
قوله مد ظله: وكيله المطلق.
نظرا إلى أن الشرط أعم.
وأما إذا كان المفروض رده إلى المشتري خصوصا، أو على وجه لا ينطبق إلا عليه، فقد استشكل المصنف في درسه: بأن أدلة الشروط قاصرة، ودليل الوكالة لا يقتضي إلا نفوذ إيكال الأمر إلى الغير.
نعم، لو كانت الوكالة هي النيابة في الذات، والتنزيل في الصفات والأفعال، كان لذلك وجه (1).
اللهم إلا أن يقال: إن حكومة أدلة الوكالة على العنوان المأخوذ شرطا غير صحيحة، لأنها من قبيل حكومة قوله (عليه السلام): الطواف بالبيت صلاة (2) على العنوان المأخوذ في النذر فإنه من نذر أن يصلي صلاة كذا لا يجزي عنها الطواف بالضرورة، مع أن مقتضى الحكومة هو الاجزاء.
وتوهم: أنه فيما إذا صرح بالخصوصية لا يجوز الرد إلى الوكيل حينئذ (3)، في غير محله، لأنه لو ثبت التنزيل تحرز الخصوصية.

١ - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٤: ٢٤٤.
٢ - عوالي اللآلي ١: ٢١٤ / ٧٠، مستدرك الوسائل ٩: ٤١٠، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٣٨، الحديث ٢.
٣ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ٢٣٢ / السطر ٤. منية الطالب ٢: ٥٣ / السطر 16.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست