____________________
قوله مد ظله: هذا الخيار.
سقوط الخيار بإحدى المسقطات، فرع كونه حقا من الحقوق القابلة له، وفي كونه حقا أولا، وعلى التقدير قابلا للاسقاط إشكال، لأن دليله لو كان الاجماع فهو لا ينفع، لأنه ليس تعبديا.
وإن كان قاعدة من القواعد الشرعية، فهو لا يثبت إلا نفي اللزوم الملازم للجواز الأعم.
وإن كان الأخبار، فهو إما ظاهر فيما ذكرناه، وهو خروج المبيع بعد الثلاثة من ملك المشتري إلى ملك البائع، فيكون محجورا عنه بحكم الشرع، ولا يعتبر بعد ذلك ملكا له، أو تكون الأخبار من هذه الجهة مجملة.
وما أصر عليه الماتن في درسه: من أن ظاهره كونه خياريا، والخيار يقبل الاسقاط بحكم العقلاء (1) غير واضح.
ولو كان خيارا ففي كونه يقبل الاسقاط مناقشة، لأن من أحكام الحقوق عند العقلاء قبول التورث والنقل، مع أن كثيرا من الحقوق لا يكون كذلك، فلو كان شئ حقا فلا بد من وجود أثر له حتى يمتاز به عن الحكم، فرارا من لغوية اعتباره، ويكفي فيما نحن فيه قبوله النقل، فالاسقاط غير مبرهن نفعه ونفوذه، إلا أنه غير بعيد عرفا.
سقوط الخيار بإحدى المسقطات، فرع كونه حقا من الحقوق القابلة له، وفي كونه حقا أولا، وعلى التقدير قابلا للاسقاط إشكال، لأن دليله لو كان الاجماع فهو لا ينفع، لأنه ليس تعبديا.
وإن كان قاعدة من القواعد الشرعية، فهو لا يثبت إلا نفي اللزوم الملازم للجواز الأعم.
وإن كان الأخبار، فهو إما ظاهر فيما ذكرناه، وهو خروج المبيع بعد الثلاثة من ملك المشتري إلى ملك البائع، فيكون محجورا عنه بحكم الشرع، ولا يعتبر بعد ذلك ملكا له، أو تكون الأخبار من هذه الجهة مجملة.
وما أصر عليه الماتن في درسه: من أن ظاهره كونه خياريا، والخيار يقبل الاسقاط بحكم العقلاء (1) غير واضح.
ولو كان خيارا ففي كونه يقبل الاسقاط مناقشة، لأن من أحكام الحقوق عند العقلاء قبول التورث والنقل، مع أن كثيرا من الحقوق لا يكون كذلك، فلو كان شئ حقا فلا بد من وجود أثر له حتى يمتاز به عن الحكم، فرارا من لغوية اعتباره، ويكفي فيما نحن فيه قبوله النقل، فالاسقاط غير مبرهن نفعه ونفوذه، إلا أنه غير بعيد عرفا.