____________________
قوله مد ظله: ليس له التبعيض.
الشيئان إما يكونان كجزئي باب الدار وكالنعال، فالأمر كما تحرر ولو كان لكل جزء قيمة على حدة، لاختلافهما فيها، وقد قوم كل واحد منهما مستقلا.
وإما يكونان كالرقيتين والبطيختين وأمثال ذلك، فلا يبعد أيضا فيه ذلك.
نعم، لو رضي الغابن بالنسبة إلى الفسخ في الجملة، بناء على جواز ذلك في الإقالة، فدعوى خيار تبعض الصفقة غير مسموعة، لأنه خيار لا يقتضيه إطلاق دليل شرعي حتى يكون هو المرجع. مع انصرافه عنه.
ولو كانت الأشياء تقوم أجزاؤها على حدة، كما في بيع المتفرقات في المزايدة، وكان الجمع في الانشاء من الجمع في التعبير وكأنه هناك بيوع مستقلة ومعاملات كثيرة، لا يسري عيب إحداها إلى الأخرى، ولا يكون فساد إحداها موجبا لخيار التبعض، فلازم كل واحد برأسه، فإطلاق ما في المتن ممنوع عرفا.
وإن كان يمكن المناقشة فيه: بأن الانشاء الواحد لا يعقل أن يتعلق إلا بالكثير الفاني في الواحد الاعتباري، كما في تعلق أمر الصلاة بها، وعليه يكون البيع واحدا شخصيا ولا أساس للانحلال هنا، ولا في غير المقام.
الشيئان إما يكونان كجزئي باب الدار وكالنعال، فالأمر كما تحرر ولو كان لكل جزء قيمة على حدة، لاختلافهما فيها، وقد قوم كل واحد منهما مستقلا.
وإما يكونان كالرقيتين والبطيختين وأمثال ذلك، فلا يبعد أيضا فيه ذلك.
نعم، لو رضي الغابن بالنسبة إلى الفسخ في الجملة، بناء على جواز ذلك في الإقالة، فدعوى خيار تبعض الصفقة غير مسموعة، لأنه خيار لا يقتضيه إطلاق دليل شرعي حتى يكون هو المرجع. مع انصرافه عنه.
ولو كانت الأشياء تقوم أجزاؤها على حدة، كما في بيع المتفرقات في المزايدة، وكان الجمع في الانشاء من الجمع في التعبير وكأنه هناك بيوع مستقلة ومعاملات كثيرة، لا يسري عيب إحداها إلى الأخرى، ولا يكون فساد إحداها موجبا لخيار التبعض، فلازم كل واحد برأسه، فإطلاق ما في المتن ممنوع عرفا.
وإن كان يمكن المناقشة فيه: بأن الانشاء الواحد لا يعقل أن يتعلق إلا بالكثير الفاني في الواحد الاعتباري، كما في تعلق أمر الصلاة بها، وعليه يكون البيع واحدا شخصيا ولا أساس للانحلال هنا، ولا في غير المقام.