____________________
قوله مد ظله: ليس على الفور.
كما هو الأعرف، لاطلاق أدلته، ومن الغريب ما في التذكرة الظاهر في أنه يقول بالفور، لأنه يتمسك بانسداد التضرر في صورة الاتيان بالثمن بعد الثلاثة، ويصرح بسقوط الخيار فيها، لهدم مقتضيه!! (1) وهذا غير جائز في شرعنا بعد كون الأخبار مستند المسألة، لا القاعدة.
ويظهر من الشيخ (قدس سره): أنه بعد ما لم يكن معنى لا بيع له إلا نفى اللزوم، فلازمه نفيه على وجه لا يعود لازما أبدا، فتأمل (2) انتهى.
ولو كان ذلك حقا لكان الاسقاط غير جائز، كما لا يخفى.
كما هو الأعرف، لاطلاق أدلته، ومن الغريب ما في التذكرة الظاهر في أنه يقول بالفور، لأنه يتمسك بانسداد التضرر في صورة الاتيان بالثمن بعد الثلاثة، ويصرح بسقوط الخيار فيها، لهدم مقتضيه!! (1) وهذا غير جائز في شرعنا بعد كون الأخبار مستند المسألة، لا القاعدة.
ويظهر من الشيخ (قدس سره): أنه بعد ما لم يكن معنى لا بيع له إلا نفى اللزوم، فلازمه نفيه على وجه لا يعود لازما أبدا، فتأمل (2) انتهى.
ولو كان ذلك حقا لكان الاسقاط غير جائز، كما لا يخفى.