مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤
مسألة 17: يجوز الرجل أن ينظر إلى جسد محارمه، ما عدا العورة،
____________________
قوله دام ظله: يجوز.
ولو كان محرما لبانت الحرمة بالضرورة، مضافا إلى الاجماعات المحكية عن جماعة (1)، ويظهر من بعض الأخبار المروية في المسألة، مفروغية الحكم، وفيها قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما... (2).
ومن الغريب ما حكي عن موضع من القواعد من المنع (3)، مع ما في عبارته من الابهام!! وهكذا ما عن التنقيح من استثناء الثدي حال الرضاع!! (4) فراجع، فإن الأمر مريب.
نعم، احتمال الممنوعية بالنسبة إلى بعض الحالات والشابات وهن عاريات بتمام جسدهن ما عدا العورة، قوي، ويساعده الارتكاز، وربما يحمل عليه كلام العلامة.
وربما لا يستثنى الثدي جدا، ولا يكثر الابتلاء به إلى حد لو كان لبان، كما لا يخفى.

١ - مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٣٢.
٢ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٢، وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠١، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب ١٠٩، الحديث ٢.
٣ - لاحظ مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٣٢، قواعد الأحكام ٢: ٢٧٣ / السطر 23.
4 - التنقيح الرائع 3: 22.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست