____________________
قوله مد ظله: في غير البيع.
وفي البيع على ما سلف احتماله، بل قوته.
نعم، تأخير الثمن أو المثمن بالمقدار المتعارف، لا يورث شيئا.
ولو زاد عليه، وأقبض أحدهما الآخر متاعه، ولم يسلم الآخر، فلا يبعد الخيار العقلائي المترشح من الاشتراط الضمني كما يلوح ذلك من انتصار السيد (قدس سره) (1).
وربما يتخيل رجوع خيار التأخير إليه، ولكنه خيار تأخير الثمن، لا المثمن. ولو كان الأمر كما توهم لكان الخيار ثابتا لهما، وإنما للشرع تحديده زمانا، حفاظا على النظام، كما صنع ذلك في غير مورد.
وفي البيع على ما سلف احتماله، بل قوته.
نعم، تأخير الثمن أو المثمن بالمقدار المتعارف، لا يورث شيئا.
ولو زاد عليه، وأقبض أحدهما الآخر متاعه، ولم يسلم الآخر، فلا يبعد الخيار العقلائي المترشح من الاشتراط الضمني كما يلوح ذلك من انتصار السيد (قدس سره) (1).
وربما يتخيل رجوع خيار التأخير إليه، ولكنه خيار تأخير الثمن، لا المثمن. ولو كان الأمر كما توهم لكان الخيار ثابتا لهما، وإنما للشرع تحديده زمانا، حفاظا على النظام، كما صنع ذلك في غير مورد.