____________________
قوله مد ظله: بعد الاستئمار.
لعموم دليل الشرط.
وأما المناقشة فيه: بأنه من جعل الخيار، ومبدأه مجهول، كما صنعه المصنف - مد ظله - في درسه (1).
فمدفوع: بأن ما هو من الجهالة مضر غير حاصل، وما هو حاصل غير مضر، ضرورة أن في ظرف الانشاء لا خيار فلا تضر الجهالة وفي ظرف حدوث الخيار لا جهالة، لأن المفروض امتداد الخيار في المدة المعلومة، ويكون مبدأه الاستشارة المجهولة الوقت.
قوله مد ظله: يكون متبعا.
ربما يتخيل المناقضة بين المفروض، وبين ما رتبه عليه، فإن المفروض كونه بالخيار، وما رتبه عليه كونه تابعا للمستشار في الفسخ والامضاء، وهذا ينافي الخيار.
اللهم إلا أن يقال: بأنه بالخيار وهذا شرط آخر نافذ، ولكنه إذا
لعموم دليل الشرط.
وأما المناقشة فيه: بأنه من جعل الخيار، ومبدأه مجهول، كما صنعه المصنف - مد ظله - في درسه (1).
فمدفوع: بأن ما هو من الجهالة مضر غير حاصل، وما هو حاصل غير مضر، ضرورة أن في ظرف الانشاء لا خيار فلا تضر الجهالة وفي ظرف حدوث الخيار لا جهالة، لأن المفروض امتداد الخيار في المدة المعلومة، ويكون مبدأه الاستشارة المجهولة الوقت.
قوله مد ظله: يكون متبعا.
ربما يتخيل المناقضة بين المفروض، وبين ما رتبه عليه، فإن المفروض كونه بالخيار، وما رتبه عليه كونه تابعا للمستشار في الفسخ والامضاء، وهذا ينافي الخيار.
اللهم إلا أن يقال: بأنه بالخيار وهذا شرط آخر نافذ، ولكنه إذا