____________________
قوله مد ظله: الامساك بالأرش.
ضرورة أن الأرش لا يتصور إلا فيما إذا كان الموجب له مورد المعاملة، وفي جميع صور خيار تخلف الوصف والرؤية، يكون المنظور في العقد من أوصاف المبيع، ولا يعد من أجزائه.
نعم، في خصوص خيار العيب يثبت الأرش تعبدا، فلو كان هذا الخيار من أصنافه فهو، وإلا فلا أرش.
ولو كان في بعض صور المسألة خيار الغبن، فهو أيضا بالاجماع، خلافا للتذكرة (1) والشيخ (رحمه الله) (2) خير بين الامساك والفسخ.
نعم، حكم العقلاء يختلف عن مصب الاجماع، لأنه لا معنى للخيار بعد إعطاء البائع الغابن ما تغابن به المشتري المغبون مثلا.
ويمكن دعوى: أن هذا الخيار ولو كان من أصناف خيار العيب إلا أنه لا أرش، لاطلاق معتبر جميل إطلاقا مقاميا، فتدبر.
اللهم إلا أن يقال: بأن معتبر جميل لا إطلاق له، لأنه بصدد إثبات الخيار تشريعا. ولكنه بمعزل عن التحقيق.
ضرورة أن الأرش لا يتصور إلا فيما إذا كان الموجب له مورد المعاملة، وفي جميع صور خيار تخلف الوصف والرؤية، يكون المنظور في العقد من أوصاف المبيع، ولا يعد من أجزائه.
نعم، في خصوص خيار العيب يثبت الأرش تعبدا، فلو كان هذا الخيار من أصنافه فهو، وإلا فلا أرش.
ولو كان في بعض صور المسألة خيار الغبن، فهو أيضا بالاجماع، خلافا للتذكرة (1) والشيخ (رحمه الله) (2) خير بين الامساك والفسخ.
نعم، حكم العقلاء يختلف عن مصب الاجماع، لأنه لا معنى للخيار بعد إعطاء البائع الغابن ما تغابن به المشتري المغبون مثلا.
ويمكن دعوى: أن هذا الخيار ولو كان من أصناف خيار العيب إلا أنه لا أرش، لاطلاق معتبر جميل إطلاقا مقاميا، فتدبر.
اللهم إلا أن يقال: بأن معتبر جميل لا إطلاق له، لأنه بصدد إثبات الخيار تشريعا. ولكنه بمعزل عن التحقيق.