____________________
قوله دام ظله: ويجوز.
لعدم الدليل على المنع، وتحقق عناوين المعاملات بما يصنعه قطعا، مع دعوى الاجماع بقسميه عليه في الجواهر (1) وهو مقتضى النصوص الواردة في تقويم الجارية على نفسه (2)، والاقتراض من مال المولى عليه (3)، كما عن فعل السجاد (عليه السلام) (4).
وتوهم الفرق بين الوكيل والوصي كما عن بعض (5)، ظنا أن النص وارد في الثاني دون الأول، غير مرضي.
ومن القوي أن الجهة المبحوث عنها في مسألة تولي طرفي العقد،
لعدم الدليل على المنع، وتحقق عناوين المعاملات بما يصنعه قطعا، مع دعوى الاجماع بقسميه عليه في الجواهر (1) وهو مقتضى النصوص الواردة في تقويم الجارية على نفسه (2)، والاقتراض من مال المولى عليه (3)، كما عن فعل السجاد (عليه السلام) (4).
وتوهم الفرق بين الوكيل والوصي كما عن بعض (5)، ظنا أن النص وارد في الثاني دون الأول، غير مرضي.
ومن القوي أن الجهة المبحوث عنها في مسألة تولي طرفي العقد،