____________________
قوله مد ظله: على الأقوى.
وفاقا لما عن الشرائع بل والسرائر والجامع وغيرها (1)، وعن كشف اللثام: أنه الأقوى (2).
وهو قضية القواعد، لأن الخروج عنها بالتحريم غير ثابت. وما ربما يقال: بالتنافي العرفي (3)، قد أشير إليه آنفا، لامكان منعه.
ولو كانت الحرمة مستوعبة لجميع أنحاء الاستمتاعات، فتكون أشد حرمة من الأجنبية أيضا، لجواز النظر إليها للتزويج. وذلك - نظرا إلى الآثار الخاصة، من إيجاب النفقة وأمثالها - رغم أنفه، وهذا ولو كان عن عمد واختيار.
وربما يستدل عليه بالخبرين الممرور بهما (4)، وهما معتبرا حمران، وخبر بريد (5).
وفاقا لما عن الشرائع بل والسرائر والجامع وغيرها (1)، وعن كشف اللثام: أنه الأقوى (2).
وهو قضية القواعد، لأن الخروج عنها بالتحريم غير ثابت. وما ربما يقال: بالتنافي العرفي (3)، قد أشير إليه آنفا، لامكان منعه.
ولو كانت الحرمة مستوعبة لجميع أنحاء الاستمتاعات، فتكون أشد حرمة من الأجنبية أيضا، لجواز النظر إليها للتزويج. وذلك - نظرا إلى الآثار الخاصة، من إيجاب النفقة وأمثالها - رغم أنفه، وهذا ولو كان عن عمد واختيار.
وربما يستدل عليه بالخبرين الممرور بهما (4)، وهما معتبرا حمران، وخبر بريد (5).