____________________
قوله مد ظله: إلى العضو المبان.
على المعروف بين المتعرضين. وفي القواعد استشكل في الحكم (1)، وفي كلام الشيخ المناقشة في استصحاب الحرمة الثابتة في ظرف الاتصال، بدعوى تعدد الموضوع، فإن موضوع المنع المرأة وهو غير صادق على الجزء المنفصل، فالمرجع أصل البراءة (2).
ويمكن دعوى كفاية الأدلة الاجتهادية المانعة، ضرورة أن المحرم هو النظر إلى الجسم والمادة، لا التي عرضته الروح الانسانية، ولذلك لا يجوز بعد الموت.
وأيضا: يكون حكم التحريم تحليليا، حسب الأعضاء والأجزاء، فلا يجوز النظر إلى كل جزء من بدن الأجنبية والأجنبي، فلا يجوز النظر إلى اليد والرجل والبطن، لأن الجثمان ليس موضوع التحريم على نعت العموم المجموعي بالضرورة، ولا على وجه الارتباط بين الأجزاء، حتى يكون المحرم هو النظر إلى اليد إذا صاحبه النظر إلى سائر الأجزاء، فالحكم الثابت بالدليل الاجتهادي، ينحل - في نظر العرف - إلى الأحكام المتعددة بتعدد الأجزاء، ويكون باقيا بقائها.
على المعروف بين المتعرضين. وفي القواعد استشكل في الحكم (1)، وفي كلام الشيخ المناقشة في استصحاب الحرمة الثابتة في ظرف الاتصال، بدعوى تعدد الموضوع، فإن موضوع المنع المرأة وهو غير صادق على الجزء المنفصل، فالمرجع أصل البراءة (2).
ويمكن دعوى كفاية الأدلة الاجتهادية المانعة، ضرورة أن المحرم هو النظر إلى الجسم والمادة، لا التي عرضته الروح الانسانية، ولذلك لا يجوز بعد الموت.
وأيضا: يكون حكم التحريم تحليليا، حسب الأعضاء والأجزاء، فلا يجوز النظر إلى كل جزء من بدن الأجنبية والأجنبي، فلا يجوز النظر إلى اليد والرجل والبطن، لأن الجثمان ليس موضوع التحريم على نعت العموم المجموعي بالضرورة، ولا على وجه الارتباط بين الأجزاء، حتى يكون المحرم هو النظر إلى اليد إذا صاحبه النظر إلى سائر الأجزاء، فالحكم الثابت بالدليل الاجتهادي، ينحل - في نظر العرف - إلى الأحكام المتعددة بتعدد الأجزاء، ويكون باقيا بقائها.