____________________
قوله مد ظله: يجوز اشتراط.
عندنا كما في التذكرة (1) وعليه حكاية الاجماع عن غيرها (2).
وتدل عليه النصوص الخاصة (3)، وأظهرها موثق إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله وسأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك، أحب إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي.
فقال (عليه السلام): لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه.
قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة، فأخذ الغلة، لمن تكون الغلة؟
فقال (عليه السلام): الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله؟! (4).
وفي الفقيه عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله
عندنا كما في التذكرة (1) وعليه حكاية الاجماع عن غيرها (2).
وتدل عليه النصوص الخاصة (3)، وأظهرها موثق إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله وسأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك، أحب إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي.
فقال (عليه السلام): لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه.
قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة، فأخذ الغلة، لمن تكون الغلة؟
فقال (عليه السلام): الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله؟! (4).
وفي الفقيه عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله