____________________
قوله مد ظله: قبل القبض.
سواء كان المشتري بالخيار المضمون على البائع، كخيار الشرط والمجلس والحيوان، على ما قيل، أو كان العقد غير خياري مطلقا.
والمفروض هنا كون المبيع صحيحا حين العقد، وصار معيبا بعد العقد وقبل القبض، وقد حكي الاجماع (1) في الجملة على ثبوت الخيار بهذا العيب الحادث قبل القبض، ولو كان في ملك المشتري، كما إذا وقع العقد اللفظي، بناء على كونه تمام السبب للملكية، أو كان بعد إقباض المشتري الثمن، بناء على لزوم القبض في الجملة في حصولها إذا كان السبب معاطاة.
وأما لو كان الملكية غير حاصلة إلا بالتعاطي من الطرفين، فلا تصور لهذه المسألة. كما لا تتصور فيما إذا كان إقباض المبيع دخيلا فيه.
وعلى كل تقدير: في مفروض المسألة اشتهر الحكم بحدوث الخيار والأرش وإنما الاشكال في سنده بعد قصور الشهرة والاجماع عن الاستناد، لعدم إحرازهما.
وغاية ما ربما يقال: إن قضية التلف قبل القبض من مال بائعه هو
سواء كان المشتري بالخيار المضمون على البائع، كخيار الشرط والمجلس والحيوان، على ما قيل، أو كان العقد غير خياري مطلقا.
والمفروض هنا كون المبيع صحيحا حين العقد، وصار معيبا بعد العقد وقبل القبض، وقد حكي الاجماع (1) في الجملة على ثبوت الخيار بهذا العيب الحادث قبل القبض، ولو كان في ملك المشتري، كما إذا وقع العقد اللفظي، بناء على كونه تمام السبب للملكية، أو كان بعد إقباض المشتري الثمن، بناء على لزوم القبض في الجملة في حصولها إذا كان السبب معاطاة.
وأما لو كان الملكية غير حاصلة إلا بالتعاطي من الطرفين، فلا تصور لهذه المسألة. كما لا تتصور فيما إذا كان إقباض المبيع دخيلا فيه.
وعلى كل تقدير: في مفروض المسألة اشتهر الحكم بحدوث الخيار والأرش وإنما الاشكال في سنده بعد قصور الشهرة والاجماع عن الاستناد، لعدم إحرازهما.
وغاية ما ربما يقال: إن قضية التلف قبل القبض من مال بائعه هو