____________________
قوله مد ظله: الخيار قبل أن يطرأ.
على المشهور المعروف المتسالم عليه (1)، واستدلوا عليه بمرسلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام): في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه، ويتركه حتى يأتيه بالثمن.
قال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له (2) (3). وفي الفقيه عن ابن رباط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
العهدة فيما يفسد من يومه - مثل البقول، والبطيخ، والفواكه - يوم إلى الليل (4).
على المشهور المعروف المتسالم عليه (1)، واستدلوا عليه بمرسلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام): في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه، ويتركه حتى يأتيه بالثمن.
قال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له (2) (3). وفي الفقيه عن ابن رباط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
العهدة فيما يفسد من يومه - مثل البقول، والبطيخ، والفواكه - يوم إلى الليل (4).