مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
مسألة 3: المراد ب‍ ثلاثة أيام هو بياض اليوم، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث. نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة. والظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع، وهكذا.
____________________
قوله مد ظله: بياض اليوم.
في المسألة بحوث لا يليق هذا المختصر بالبحث عنها، وقد فصلنا الكلام في ذيل خيار الحيوان في محله (1)، والمهم بعض الاستظهارات العرفية، أو الاشتقاقات اللغوية.
والذي لا بأس بالإشارة إليه أن المقادير التي تؤخذ في الأدلة:
تارة: يكون النظر إلى خصوصياتها، كالبياض والظلمة المسبكين بعناوين النهار والليل المخلفين.
وأخرى: إلى المقدار المحض والكمية الخاصة، سواء كان فيما بينه وبين البائع يوم أو ليل، أم كان كله اليوم، أو كله الليل.
فما في هذه الأخبار فهو بلحاظ القطر والمنطقة بالقطع واليقين، وإلا فمضي خمسة عشرة سنة غير لازم حتى إذا كان انسان في محط قد نتف لحاه، واشتعل رأسه شيبا، لم يبلغ بالسن!! فإنه واضح الفساد ولا يجوز

1 - مباحث خيار الحيوان من تحريرات في الفقه مفقودة.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست