____________________
قوله مد ظله: يحرم مسه.
ويدل عليه قبل الاجماع - وفي الجواهر: لا أجد فيه خلافا، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما بنفسه (1) انتهى - الأخبار الكثيرة المتفرقة، ففي أبواب غسل الميت معتبر عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف على يدها خرقة (2).
ومقتضى ما ورد من جواز تغسيل المحارم بلا لف (3)، اختصاص اللف بالأولى غير المحارم.
وفي أبواب مقدمات النكاح وفيه مرسلة ابن أبي نجران، عنه (عليه السلام) قال: وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس... (4) الحديث.
وفي حديث المناهي: وقال (عليه السلام): ومن صافح امرأة تحرم عليه، فقد
ويدل عليه قبل الاجماع - وفي الجواهر: لا أجد فيه خلافا، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما بنفسه (1) انتهى - الأخبار الكثيرة المتفرقة، ففي أبواب غسل الميت معتبر عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف على يدها خرقة (2).
ومقتضى ما ورد من جواز تغسيل المحارم بلا لف (3)، اختصاص اللف بالأولى غير المحارم.
وفي أبواب مقدمات النكاح وفيه مرسلة ابن أبي نجران، عنه (عليه السلام) قال: وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس... (4) الحديث.
وفي حديث المناهي: وقال (عليه السلام): ومن صافح امرأة تحرم عليه، فقد