____________________
قوله مد ظله: على الأقوى.
وهو قضية المطلقات الواردة فيه (1)، مع إمكان التوكيل نوعا.
ثم إن قيامه مقامه كما في أكثر المتون، ربما كان للإشارة إلى سريان الأحكام الخاصة بالعقد اللفظي إليه، وأنه ليس من قبيل المعاطاة المتنازع فيها صحة ولزوما.
والذي هو التحقيق: أن هذه المبرزات مشتركة في تحقق عنوان العقود والايقاعات بها وإن لا يحصل اعتبار العقد مفهوما، لعدم الاحتياج إليه في صحتها، ولا في لزومها، على ما تقرر منا سابقا. ولا إجماع على خلاف ذلك بعد اقتضاء الأدلة العامة مشروعيتها.
فما في المتن من الاحتياط طولا، إن كان يرجع إلى قصور الكتابة بذاتها عن السببية، فهي ممنوعة مطلقا، لا في فرض.
وإن كان يرجع إلى قصور الأدلة العامة عن شمولها في عرض غيرها، أو يرجع إلى وجود الاجماع على الممنوعية بالكتابة إلا في هذه
وهو قضية المطلقات الواردة فيه (1)، مع إمكان التوكيل نوعا.
ثم إن قيامه مقامه كما في أكثر المتون، ربما كان للإشارة إلى سريان الأحكام الخاصة بالعقد اللفظي إليه، وأنه ليس من قبيل المعاطاة المتنازع فيها صحة ولزوما.
والذي هو التحقيق: أن هذه المبرزات مشتركة في تحقق عنوان العقود والايقاعات بها وإن لا يحصل اعتبار العقد مفهوما، لعدم الاحتياج إليه في صحتها، ولا في لزومها، على ما تقرر منا سابقا. ولا إجماع على خلاف ذلك بعد اقتضاء الأدلة العامة مشروعيتها.
فما في المتن من الاحتياط طولا، إن كان يرجع إلى قصور الكتابة بذاتها عن السببية، فهي ممنوعة مطلقا، لا في فرض.
وإن كان يرجع إلى قصور الأدلة العامة عن شمولها في عرض غيرها، أو يرجع إلى وجود الاجماع على الممنوعية بالكتابة إلا في هذه