____________________
قوله مد ظله: فالأحوط التخلص.
بلا شبهة، إلا أن المسألة حيث تكون مندرجة في الأقل والأكثر بحسب العادة، فيكون تعارض المقومين منتهيا إلى أن قول أحدهما يعين أن ما به التفاوت هو العشرون، والآخر يزيد عليه شيئا، ولو تساقطا فلا بد وأن نرجع إلى البراءة، وهي ربما تعين الأقل، ولا شبهة في أن بناء العقلاء على الأخذ بالأقل، وذلك إما لأنه القدر المتيقن من قولهما، فلا يتساقطان بالنسبة إليه بحسب المداليل المطابقية والالتزامية، أو لبناء خاص على الأخذ بالأقل.
وتوهم المراجعة إلى حكم الحاكم، أو الأكثر، أو القرعة، أو غير ذلك مما يرى في كلمات القوم (1)، كله في غير محله بالضرورة، ولا وجه للقرعة في أية صورة كانت بعد كونها لأمر مشتبه، أو مشكل ومجهول.
نعم، في موارد التباين كما إذا قال أحدهما في مبادلة الحنطة بالعدس، بلزوم مقدار من الجنس الخاص، لما يرى من أنه ما به التفاوت من الجنس المذكور، ولو كان من جنس آخر فما به التفاوت مقدار كذا، وقال الآخر على خلافه، ولا قدر متيقن، لما ليست القيمة فيهما مورد النظر،
بلا شبهة، إلا أن المسألة حيث تكون مندرجة في الأقل والأكثر بحسب العادة، فيكون تعارض المقومين منتهيا إلى أن قول أحدهما يعين أن ما به التفاوت هو العشرون، والآخر يزيد عليه شيئا، ولو تساقطا فلا بد وأن نرجع إلى البراءة، وهي ربما تعين الأقل، ولا شبهة في أن بناء العقلاء على الأخذ بالأقل، وذلك إما لأنه القدر المتيقن من قولهما، فلا يتساقطان بالنسبة إليه بحسب المداليل المطابقية والالتزامية، أو لبناء خاص على الأخذ بالأقل.
وتوهم المراجعة إلى حكم الحاكم، أو الأكثر، أو القرعة، أو غير ذلك مما يرى في كلمات القوم (1)، كله في غير محله بالضرورة، ولا وجه للقرعة في أية صورة كانت بعد كونها لأمر مشتبه، أو مشكل ومجهول.
نعم، في موارد التباين كما إذا قال أحدهما في مبادلة الحنطة بالعدس، بلزوم مقدار من الجنس الخاص، لما يرى من أنه ما به التفاوت من الجنس المذكور، ولو كان من جنس آخر فما به التفاوت مقدار كذا، وقال الآخر على خلافه، ولا قدر متيقن، لما ليست القيمة فيهما مورد النظر،