____________________
وفي مصحح هشام بن سالم: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)... (إلى أن يقول:) فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه (1).
وأصرح من هاتين الروايتين في كفاية مطلق المطر، ما عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء، فتقطر علي القطرة.
قال: ليس به بأس (2)... وغير ذلك.
ومقتضى الطائفة الثانية اشتراط الجريان (3)، ومنها معتبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟
فقال: إذا جرى فلا بأس به (4) وتشبهه الروايتان
وأصرح من هاتين الروايتين في كفاية مطلق المطر، ما عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء، فتقطر علي القطرة.
قال: ليس به بأس (2)... وغير ذلك.
ومقتضى الطائفة الثانية اشتراط الجريان (3)، ومنها معتبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟
فقال: إذا جرى فلا بأس به (4) وتشبهه الروايتان