____________________
غير محله، والتفصيل في الأصول (1) وفي كتابنا الكبير (2).
قوله مد ظله: إلا إذا علم.
على المعروف بينهم، واحتاط بعضهم (3)، وقيل: بالطهارة (4)، وقد تبين وجه القول بالنجاسة، لعدم المعارضة، أو لم يكن الاستصحاب جاريا، لكونه مثبتا.
وقد عرفت: أن الأنسب استصحاب طهارة الماء، وعندئذ لا يترتب عليه أحكام الكر، كما مر ومر وجه ترتبه.
وأما وجه الطهارة والاحتياط، فهو أن مجرد عدم وقوع الكرية إلى الزوال - الذي حصلت فيه الملاقاة - غير كاف، لأن موضوع النجاسة ليس عنوان ما ليس كرا حتى يقال: بإحراز ملاقاة النجس لما لا يكون كرا إلى الزوال، بل موضوعه القليل، وهو غير ثابت به.
قوله مد ظله: إلا إذا علم.
على المعروف بينهم، واحتاط بعضهم (3)، وقيل: بالطهارة (4)، وقد تبين وجه القول بالنجاسة، لعدم المعارضة، أو لم يكن الاستصحاب جاريا، لكونه مثبتا.
وقد عرفت: أن الأنسب استصحاب طهارة الماء، وعندئذ لا يترتب عليه أحكام الكر، كما مر ومر وجه ترتبه.
وأما وجه الطهارة والاحتياط، فهو أن مجرد عدم وقوع الكرية إلى الزوال - الذي حصلت فيه الملاقاة - غير كاف، لأن موضوع النجاسة ليس عنوان ما ليس كرا حتى يقال: بإحراز ملاقاة النجس لما لا يكون كرا إلى الزوال، بل موضوعه القليل، وهو غير ثابت به.