____________________
مع أنه لو كان الموضوع هو العنوان المذكور، فلا إطلاق لأدلة الكر مفهوما حسب التحقيق، وما له الاطلاق موضوعه العنوان الآخر، فما ترى من استصحاب عدم الكرية إلى زمان علم فيه تأريخ الملاقاة (1)، غير تام، فلا وجه لنجاسته.
ومما أشير إليه ظهر وجه الاحتياط، وهو أن لأدلة الكر مفهوما ذا إطلاق احتمالا قويا، فما ليس بكر ينفعل بالملاقاة، أو لأن عنوان القليل وعنوان ما ليس بكر واحد عرفا في محيط الأدلة الاجتهادية، فيثبت المطلوب من غير أن يلزم كونه مثبتا، وحيث أنه أمر غير واضح فلا بد من الاحتياط.
والأشبه بالقواعد هو الطهارة، وعدم ترتب أحكام الكرية، ولكن حيث عرفت عدم سراية القيد المنفصل إلى المطلق أو العام إثباتا، يمكن ترتيب أحكامها عليه أيضا، والمسألة لا تخلو عن عمق، فلا تغفل.
وربما يتوهم معارضة استصحاب عدم الكرية إلى الزوال، باستصحاب عدم تحقق الملاقاة التي توجب النجاسة، فإن ما هو المعلوم هي ملاقاة النجس مع الماء في أول الزوال، إلا أن الملاقاة لها الأحوال، وما هي المفيدة هي الملاقاة الموجبة لسراية النجاسة إلى الماء، وهي - مقيدة بذلك القيد - مشكوكة، لاحتمال كون الماء كرا، واستصحاب عدم الكرية
ومما أشير إليه ظهر وجه الاحتياط، وهو أن لأدلة الكر مفهوما ذا إطلاق احتمالا قويا، فما ليس بكر ينفعل بالملاقاة، أو لأن عنوان القليل وعنوان ما ليس بكر واحد عرفا في محيط الأدلة الاجتهادية، فيثبت المطلوب من غير أن يلزم كونه مثبتا، وحيث أنه أمر غير واضح فلا بد من الاحتياط.
والأشبه بالقواعد هو الطهارة، وعدم ترتب أحكام الكرية، ولكن حيث عرفت عدم سراية القيد المنفصل إلى المطلق أو العام إثباتا، يمكن ترتيب أحكامها عليه أيضا، والمسألة لا تخلو عن عمق، فلا تغفل.
وربما يتوهم معارضة استصحاب عدم الكرية إلى الزوال، باستصحاب عدم تحقق الملاقاة التي توجب النجاسة، فإن ما هو المعلوم هي ملاقاة النجس مع الماء في أول الزوال، إلا أن الملاقاة لها الأحوال، وما هي المفيدة هي الملاقاة الموجبة لسراية النجاسة إلى الماء، وهي - مقيدة بذلك القيد - مشكوكة، لاحتمال كون الماء كرا، واستصحاب عدم الكرية