____________________
إلى ما بعد الزوال، لا يحرز القيد المذكور إلا على القول بالأصل المثبت.
وفيه: - مضافا إلى أنه عندنا معتبر تبعا للأشهر بين السلف - أنه لا يكون الأصل مثبتا، وذلك لأن القيد المذكور مجرد تخيل من مقايسة الأدلة في مرحلة الثبوت واللب.
وأما توهم: أن الشك المزبور ناشئ عن الشك في الكرية في أول الزوال، فيكفي الثاني لرفع الأول، فهو في غير محله كما لا يخفى.
قوله مد ظله: تأريخ القلة.
في المسألة أيضا وجوه، تبين وجه الكل مما مضى في الصور الثلاث، فإن في مجهولي التأريخين يتعارض الاستصحابان، فتصل النوبة إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها.
ويحتمل أن يكون الأصل المقتضي لتأخر زوال الكرية عن الملاقاة، المنتهي إلى نجاسة الماء، معارضا للأصل الجاري في رتبته ولاستصحاب طهارة الماء ولقاعدتها، فما مر منا واشتهر بين أبناء التحصيل غير صحيح، ضرورة أن ما مع المتقدم ليس بمتقدم، فيعارض الأصل المذكور تلك الأصول الثلاثة.
ويحتمل عدم جريان استصحاب الكرية، لأن ما هو المجعول في الشرع، هو تنجس القليل، وأما اعتصام الكثير فلا تناله يد الجعل، بل هو
وفيه: - مضافا إلى أنه عندنا معتبر تبعا للأشهر بين السلف - أنه لا يكون الأصل مثبتا، وذلك لأن القيد المذكور مجرد تخيل من مقايسة الأدلة في مرحلة الثبوت واللب.
وأما توهم: أن الشك المزبور ناشئ عن الشك في الكرية في أول الزوال، فيكفي الثاني لرفع الأول، فهو في غير محله كما لا يخفى.
قوله مد ظله: تأريخ القلة.
في المسألة أيضا وجوه، تبين وجه الكل مما مضى في الصور الثلاث، فإن في مجهولي التأريخين يتعارض الاستصحابان، فتصل النوبة إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها.
ويحتمل أن يكون الأصل المقتضي لتأخر زوال الكرية عن الملاقاة، المنتهي إلى نجاسة الماء، معارضا للأصل الجاري في رتبته ولاستصحاب طهارة الماء ولقاعدتها، فما مر منا واشتهر بين أبناء التحصيل غير صحيح، ضرورة أن ما مع المتقدم ليس بمتقدم، فيعارض الأصل المذكور تلك الأصول الثلاثة.
ويحتمل عدم جريان استصحاب الكرية، لأن ما هو المجعول في الشرع، هو تنجس القليل، وأما اعتصام الكثير فلا تناله يد الجعل، بل هو