____________________
أما الشرط الأول: فهو واضح، ومجرد كونه ماء المطر، لا يكفي لما ينفيه الأدلة الخاصة الواردة في القليل الموجود بين مكة والمدينة (1) وغيرها (2)، الذي ليس إلا من المطر.
مع أن صدق ماء المطر عليه فعلا محل مناقشة، وإجراء الاستصحاب ممنوع، لكونه من الشبهة المفهومية، فلا تختلط. هذا مع أنه مورد الارتكاز والاجماع.
نعم، إذا كان على وجه ينقطع ويتصل - كما في بعض البلاد - ربما يمكن توهم اعتصامه، إلا أنه بعد كونه قليلا يشكل جدا.
وأما الشرط الثاني: فهو ظاهر الأصحاب (رحمهم الله)، وإن كانت عباراتهم قابلة للحمل على إفادة الشرط الأول، ولذلك صرح به المتأخرون (3)، نظرا إلى دفع التوهم المذكور في الجواهر (4) بل تمايل إليه، وهو - بما أنه من
مع أن صدق ماء المطر عليه فعلا محل مناقشة، وإجراء الاستصحاب ممنوع، لكونه من الشبهة المفهومية، فلا تختلط. هذا مع أنه مورد الارتكاز والاجماع.
نعم، إذا كان على وجه ينقطع ويتصل - كما في بعض البلاد - ربما يمكن توهم اعتصامه، إلا أنه بعد كونه قليلا يشكل جدا.
وأما الشرط الثاني: فهو ظاهر الأصحاب (رحمهم الله)، وإن كانت عباراتهم قابلة للحمل على إفادة الشرط الأول، ولذلك صرح به المتأخرون (3)، نظرا إلى دفع التوهم المذكور في الجواهر (4) بل تمايل إليه، وهو - بما أنه من