____________________
المعتصم بها مطلقا، فعلى هذا فصلت المخاصمة بحمد الله.
والخبر الأخير مضافا إلى ضعف سنده (1) - لاهمال رجل هو فيه - غير تام دلالة كما لا يخفى، ضرورة أن القطرة ليست هي القطرة النازلة بشخصها، فلا بعد في كونها من الماء الموجود، لا المطر، فليتدبر.
وتصير النتيجة: عدم اعتبار شئ في مطهرية ماء المطر، ويعتبر في قطرة تنزل على المتنجس وتسمى بالمطر كما ترى في الطائفة الثانية، ولذلك عد قول القائل: بكفاية القطرة من الشواذ جدا (2)، حتى حكي في ترجمة صاحبه في كتب التراجم (3).
وربما يتوهم تأيد هذا النظر، بما في الباب 16 من أبواب النجاسات، حيث روى الصدوق بإسناده عن زيد الشحام: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة، فتصيبني السماء حتى يبتل علي.
فقال: لا بأس به (4).
فإذا كانت البلة مطهرة، فالقطرة أولى.
والخبر الأخير مضافا إلى ضعف سنده (1) - لاهمال رجل هو فيه - غير تام دلالة كما لا يخفى، ضرورة أن القطرة ليست هي القطرة النازلة بشخصها، فلا بعد في كونها من الماء الموجود، لا المطر، فليتدبر.
وتصير النتيجة: عدم اعتبار شئ في مطهرية ماء المطر، ويعتبر في قطرة تنزل على المتنجس وتسمى بالمطر كما ترى في الطائفة الثانية، ولذلك عد قول القائل: بكفاية القطرة من الشواذ جدا (2)، حتى حكي في ترجمة صاحبه في كتب التراجم (3).
وربما يتوهم تأيد هذا النظر، بما في الباب 16 من أبواب النجاسات، حيث روى الصدوق بإسناده عن زيد الشحام: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة، فتصيبني السماء حتى يبتل علي.
فقال: لا بأس به (4).
فإذا كانت البلة مطهرة، فالقطرة أولى.