____________________
هذا، ولو أتى به برجاء شهر رمضان والأمر الإلهي، فلا يبطل، لخروج هذه الصورة عن الأخبار الناهية السابقة (1)، وحيث أن فيها معتبر الزهري، ويكون نهيه إرشادا إلى الوضع ظاهرا، فيمكن الجمع بين الأخبار بحمل ما يدل على الصحة على غير هذه الصورة.
وما في الجواهر من: أن النواهي ظاهرة في التكليفية المقتضية للبطلان (2) ممنوع هنا لما أشير إليه، وإن كانت صحيحة في العبادات في غير المقام، والتفصيل في محله (3).
المسألة الثالثة: في وقوع صوم يوم الشك عن شعبان بناء على البطلان، بمعنى عدم وقوعه عن رمضان، ففي وقوعه عن شعبان وجهان: من النهي المتعلق به، فيورث بطلانه، لا البطلان الحيثي.
ومن أن ظاهر النهي تعلقه بالقيد، لا المقيد على إطلاقه، كما هو كذلك في نوع المحاورات، فيستفاد مبغوضية الطبيعة عرضا لا ذاتا، ومجازا لا حقيقة، وكون المفروض في الأخبار، الأمر بالصوم بعنوان شعبان، لا يورث حصر الصحة به، وإن كان يوهمه قويا، كما لا يخفى.
وما في الجواهر من: أن النواهي ظاهرة في التكليفية المقتضية للبطلان (2) ممنوع هنا لما أشير إليه، وإن كانت صحيحة في العبادات في غير المقام، والتفصيل في محله (3).
المسألة الثالثة: في وقوع صوم يوم الشك عن شعبان بناء على البطلان، بمعنى عدم وقوعه عن رمضان، ففي وقوعه عن شعبان وجهان: من النهي المتعلق به، فيورث بطلانه، لا البطلان الحيثي.
ومن أن ظاهر النهي تعلقه بالقيد، لا المقيد على إطلاقه، كما هو كذلك في نوع المحاورات، فيستفاد مبغوضية الطبيعة عرضا لا ذاتا، ومجازا لا حقيقة، وكون المفروض في الأخبار، الأمر بالصوم بعنوان شعبان، لا يورث حصر الصحة به، وإن كان يوهمه قويا، كما لا يخفى.