____________________
المفروض في أدلته غير هذه الصور، فتدبر.
قوله مد ظله: على الأقوى.
نظرا إلى أن الظاهر من الأدلة، استناد المفطرية إلى ذوات المفطرات، وأن الكفارة كفارة ارتكابها فيما إذا تكرر، فلو كان نية القاطع ترجع إلى نية القطع، فاعتبار مبطلية هذه الأمور غلط.
ومما يشكل أمره أن ما هو الشرط، وقوام الصوم، هو القصد، وإذا كانت نية القاطع منافية له تكوينا، فلا يعقل أن يعتبر الشرع صحة الصوم عند نية القاطع، للزوم التناقض، فللفرار عنه ينصرف الاستناد والنسبة المذكورة إلى خلاف الظاهر، فيتعين قول جماعة يقولون بالبطلان (1)، وهو المشهور بين متعرضي المسألة (2).
وينحل الاشكال بأن من تلك الظواهر يستكشف أن ما هو الشرط، هي نية الامساك وقصد الصوم على وجه لا يتضرر بنية المفطر، ويتضرر بنية
قوله مد ظله: على الأقوى.
نظرا إلى أن الظاهر من الأدلة، استناد المفطرية إلى ذوات المفطرات، وأن الكفارة كفارة ارتكابها فيما إذا تكرر، فلو كان نية القاطع ترجع إلى نية القطع، فاعتبار مبطلية هذه الأمور غلط.
ومما يشكل أمره أن ما هو الشرط، وقوام الصوم، هو القصد، وإذا كانت نية القاطع منافية له تكوينا، فلا يعقل أن يعتبر الشرع صحة الصوم عند نية القاطع، للزوم التناقض، فللفرار عنه ينصرف الاستناد والنسبة المذكورة إلى خلاف الظاهر، فيتعين قول جماعة يقولون بالبطلان (1)، وهو المشهور بين متعرضي المسألة (2).
وينحل الاشكال بأن من تلك الظواهر يستكشف أن ما هو الشرط، هي نية الامساك وقصد الصوم على وجه لا يتضرر بنية المفطر، ويتضرر بنية