____________________
قبل الغروب كابن الجنيد (1). وقد حكي عن ابن أبي عقيل لزوم التقديم ليلا (2).
وحيث إن قضية القواعد أن مطلق الامساك وترك المفطرات بين الحدين، ليس من الصوم اللغوي والشرعي بالضرورة، فلا بد من اقترانه بالقصد، فإنه به يصير صوما، وإلا فيلزم أن يمتد وقت الصوم من الليل إلى الليل، لو ترك المفطرات اتفاقا، فتركها بين الحدين لا يصير صوما إلا باقترانه بالقصد.
وأما توسعة الشرع في الواجب غير المعين مثلا إلى الزوال، وفي المندوب إلى ما قبل الغروب، فلا يوجب توهم السيد وابن الجنيد، أن طبيعة الصوم تكون هكذا، لأنه توسعة لأجل المصالح، ولا يعقل أن يصير الصوم المقرون بالقصد أثناء النهار، صوما من أول الفجر، إلا باعتبار الأثر الخاص.
وتوهم أن الامساك بين الحدين إذا اقترن جزء منه بالنية يعد من الصوم تمام النهار، لكفاية توصيف العام المجموعي بتوصيف بعضه (3)،
وحيث إن قضية القواعد أن مطلق الامساك وترك المفطرات بين الحدين، ليس من الصوم اللغوي والشرعي بالضرورة، فلا بد من اقترانه بالقصد، فإنه به يصير صوما، وإلا فيلزم أن يمتد وقت الصوم من الليل إلى الليل، لو ترك المفطرات اتفاقا، فتركها بين الحدين لا يصير صوما إلا باقترانه بالقصد.
وأما توسعة الشرع في الواجب غير المعين مثلا إلى الزوال، وفي المندوب إلى ما قبل الغروب، فلا يوجب توهم السيد وابن الجنيد، أن طبيعة الصوم تكون هكذا، لأنه توسعة لأجل المصالح، ولا يعقل أن يصير الصوم المقرون بالقصد أثناء النهار، صوما من أول الفجر، إلا باعتبار الأثر الخاص.
وتوهم أن الامساك بين الحدين إذا اقترن جزء منه بالنية يعد من الصوم تمام النهار، لكفاية توصيف العام المجموعي بتوصيف بعضه (3)،