قال الشيخ: هذا غير مسند إلى أحد من الأئمة، ثم حمله على من يبيت نية السفر بالليل.
(13187) 15 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: وروي إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم.
أقول: هذا محمول أيضا على تبييت نية السفر ليلا جمعا.
6 - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال فإن أمسك وقدم قبله صح صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا (13188) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام.
أقول: المراد له الافطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي (1).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله (2).
(13189) 2 - وباسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه